حددت
المادة الأولى من معاهدة مونتيفديو (( Montevideo Convention لعام 1933م، الخاصة بحقوق وواجبات الدول، حددت الصيغة
الأكثر قبولا لعناصر الدولة في القانون الدولي، حيث نصت على أن الدولة كشخصية
قانونية لا بد وأن يتوفر فيها العناصر التالية:
ا) سكان
دائمون.
ب)
إقليم معين يقيم عليه أولئك السكان.
ج)
حكومة أو سلطة.
د) قدرة
الحكومة على إقامة علاقات مع الدول الأخرى.
ومما سبق، يمكن تعريف الدولة على أنها مؤسسة
سياسية وقانونية تقوم حين يسكن مجموعة من الناس بصفة دائمة في إقليم معين ويخضعون
لسلطة عليا تمارس سيادتها عليهم، وتجدر الإشارة إلى أن العناصر المشار إليها
أعلاه ليست نهائية أو غير قابلة للتغيير، فهناك عناصر أخرى مهمة في
تكوين الدولة مثل حق تقرير المصير للشعوب، والاعتراف بالدولة من قبل الدول الأخرى، إلا
أنه يظل إقليم الدولة ومدى فعاليته هو أكثر العناصر تأثيرا في وجود الدولة
وتكوينها، وللدولة على هذا الأساس حقوق وعليها واجبات، يجب ان تحترمها وتتقيد بها كأحد أعضاء المجتمع الدولي، وفيما يلي لمحة مختصرة عن أهم حقوق الدولة وواجباتها.
وهو أحد حقوق الدول الرئيسة حيث تم التصريح
بذلك في "إعلان حقوق وواجبات الدول عام 1949م من قبل لجنة القانون
الدولي" كحق للدولة في رعاية مصالحها وحرية تطورها ونماءها بعيداً عن سيطرة
الدول الأخرى ، ودون المساس بحقوق الدول الأخرى، وتجدر الإشارة إلى أن التبعية
السياسية أو الاقتصادية -إن حدثت لأي دولة - فإنها لا تؤثر على استقلالها. ويتفرع عن استقلال الدولة وينتج عنه العديد
من الحقوق والواجبات في ضوء القانون الدولي على النحو التالي:
وهو حق ثابت لكل دولة حيث تنفرد بموجبة
ممارسة مظاهر سيادتها سواء في المجال الداخلي أو الخارجي، ففي المجال الداخلي،
للدولة الحق في ممارسة سلطاتها على أرضها والمقيمين عليها ، وهو ما يعرف بالسلطة على
أساس الإقليم territorial
jurisdiction ومفاده أن للدولة الحق في ممارسة سلطاتها وولايتها على
إقليمها الذي يشمل اليابسة والبحر الإقليمي وسفنها التي تحمل علمها ومياهها
الداخلية، والأشخاص المقيمين عليها سواء كانوا مواطنين أم مقيمين، ويرتبط بهذا الحق أن للدولة
أيضا الحرية في اختيار نظام الحكم الذي تشاؤه كما أن لها حرية سن التشريعات التي
تطبقها محاكمها على جميع سكانها مواطنين كانوا أم أجانب، أما في المجال الخارجي
فالدولة تتمتع بحرية العمل الدولي، إلا أن هذه الحرية ليست مطلقة، وإنما مقيدة بحدود
قواعد القانون الدولي والالتزامات والاتفاقيات التي ارتبطت بها الدولة تجاه الدول
الأخرى.
2 ــ حق
الدفاع عن النفس Self-defence
يعتبر هذا الحق استثناءا من
تحريم استخدام القوة بين الدول المحدد بموجب المادة (2) الفقرة (4) من ميثاق الأمم المتحدة، فقد منحت
المادة (51) من الميثاق الدول حق الدفاع عن نفسها إذا اُعتدي عليها لرد هذا
الاعتداء، ودفع الخطر الناتج عن هذا الاعتداء، وبذلك فإنه لو تم استخدام القوة من
قبل أي دولة فإن للدولة المعتدى عليها استخدام حقها في الدفاع عن نفسها، وقد نصت المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة على:
"لا
يوجد بهذا الميثاق ما يعطل الحق الذاتي (المتأصل) في الدفاع عن النفس الفردي
والجماعي إذا وقع اعتداء مسلح (armed attack) ضد
العضو في هيئة الأمم المتحدة ، حتى يتخذ مجلس الأمن الإجراءات الضرورية للحفاظ على
الأمن والسلم الدوليين ، وعلى الدول المستخدمة لحق الدفاع عن النفس إبلاغ مجلس
الأمن فوراً عن الإجراءات التي تتخذها في هذا الشأن ، كما أن استخدام حق الدفاع عن
النفس من قبل الدول لا يؤثر على صلاحيات ومسؤوليات مجلس الأمن المحددة في هذا
الميثاق لاتخاذ أي إجراءات ضرورية للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين".
ومن شروط استخدام حق الدفاع عن النفس وقوع
الاعتداء aggression ، وان
يكون الدفاع عن النفس معادلاً في حجمه وحجم القوة المستخدمة لحجم القوة المستخدمة
في الاعتداء المسلح، وأن يكون سريعاً وبالمقدار الذي يستعيد ما تم الاعتداء عليه، وعدم تجاوزه وإلا أصبح اعتداء مسلحاً جديداً.
ويمكن
استخدام حق الدفاع عن النفس حتى ولو لم يقع الاعتداء المسلح كإجراء استباقي، وذلك
فيما يعرف في القانون الدولي "بحق الدفاع عن النفس الاستباقي أو الإعتراضي
" anticipatory self-defence وذلك عندما يكون الاعتداء
وشيكاً “Imminent” وأنه
لا محالة من وقوعه، وأن هناك شواهد تدل على ذلك مثل: حشد القوات على الحدود أو قطع
العلاقات الدبلوماسية والتوتر الشديد بين الدولتين وخلاف ذلك، لاسيما في ظل التطور
التكنولوجي، حيث سيكون من الصعب الانتظار حتى يقع الاعتداء بالفعل، عندها سيكون الوقت
متأخراً جداً لصد أي هجوم، ويلزم الدولة المدافعة أو المعتدى عليها إبلاغ مجلس الأمن
بالتدابير التي اتخذها لصد هذا الاعتداء ولا يؤثر استعمال الدولة لحقها في الدفاع
الشرعي ما يتمتع به المجلس من واجبات وفقاً للميثاق من القيام بما يراه ملائما لحفظ
السلم ولأمن الدوليين.
كما
سبقت الإشارة فانه يشترط لممارسة حق
الدفاع عن النفس أن يكون الاعتداء aggression قد وقع بالفعل، وفيما يتعلق بالحوادث الحدودية وما إذا كانت
تستوجب ممارسة حق الدفاع عن النفس، فإنه على الرغم من أن الحوادث الحدودية لم تصنف
من ضمن الاعتداء المسلح حسب قرار الجمعية العمومية لهيئة الأمم المتحدة رقم (3314)
وتاريخ 14/12/1974م فان دانستن Dinstein تعتقد انه لا يوجد أي سبب للتفرقة بين الاعتداءات المسلحة البسيطة
كتلك التي تكون في الحوادث الحدودية، وبين
الاعتداءات المسلحة الكبيرة، فكلها اعتداءات تستوجب ممارسة حق الدفاع عن النفس، ويؤيد ذلك كونز Kunz، الذي
يؤكد أنه إذا كان الاعتداء المسلح شرطا ًلممارسة حق الدفاع عن النفس فليس هناك فرقاً بين الاعتداء المسلح الكبير والاعتداءات
المسلحة البسيطة التي تتسم بها الحوادث الحدودية، وبالمقابل نجد أن ماكوبري ووايت McCoubrey and White يخالفون هذا الرأي لاعتقادهم بأن الاعتداء المسلح في الحوادث
الحدودية لا يرقى إلى مستوى الاعتداء المسلح الوارد في قرار الجمعية العمومية
لهيئة الأمم المتحدة رقم (3314) وتاريخ 14/12/1974م ، والذي هو شرط لممارسة حق
الدفاع عن النفس، وذلك ما أكدته محكمة العدل الدولية في قضية نيكاراغواNicaragua
case ، عندما فرقت المحكمة بين الاعتداء المسلح ومجرد
الحوادث الحدودية، وعلى أية حال فإنه يمكن القول انه في حالات الحوادث الحدودية
اليومية البسيطة وحالات تبادل إطلاق النار اليومية بين جنود حرس الحدود في الدول
المتجاورة، فإنها لا يمكن أن ترقى إلى تدخل الدولة عسكرياً لممارسة حق الدفاع عن
النفس، ومن المستحسن أن يبقى ذلك بين قوات حرس الحدود في البلدين فقط، كما انه على الدولة
المتضررة أن تلجأ أولا إلى الإجراءات
الاحترازية المضادة، ثم إذا لم تفلح هذه الإجراءات في إنهاء هذه الحوادث، فإن عليها
أن تلجأ إلى حق الدفاع عن النفس، مع التأكيد أن ذلك يعتمد بشكل كبير على حجم الحوادث
الحدودية وتأثيرها.
3.عدم
التدخل في الشؤون الداخلية والخارجية للدول الأخرى
ما من شك في أن الأصل في التدخل أنه عمل غير مشروع، والمقصود بعدم التدخل هو عدم إتيان أي عمل يؤثر في قرار الدولة داخلياً أو خارجياً، ويعتبر بعض فقهاء القانون الدولي أن واجب عدم التدخل يعتبر مبدأ مطلقاً، فلا يجيزون تدخل دولة في شئون دولة أخرى بأية حال من الأحوال، إلا إذا كانت الدولة المتدخلة في حالة دفاع شرعي وفي هذه الحال تكون الدولة مارست حقها في البقاء، هذا المبدأ تم تقريره في (إعلان الجمعية العمومية لهيئة الأمم المتحدة المتعلق بمبادئ القانون الدولي فيما يتعلق بالعلاقات الأخوية والتعاون بين الدول عام 1970م ،(1970 Declaration on Principles of International Law Concerning friendly Relation and Cooperation Among State)
ما من شك في أن الأصل في التدخل أنه عمل غير مشروع، والمقصود بعدم التدخل هو عدم إتيان أي عمل يؤثر في قرار الدولة داخلياً أو خارجياً، ويعتبر بعض فقهاء القانون الدولي أن واجب عدم التدخل يعتبر مبدأ مطلقاً، فلا يجيزون تدخل دولة في شئون دولة أخرى بأية حال من الأحوال، إلا إذا كانت الدولة المتدخلة في حالة دفاع شرعي وفي هذه الحال تكون الدولة مارست حقها في البقاء، هذا المبدأ تم تقريره في (إعلان الجمعية العمومية لهيئة الأمم المتحدة المتعلق بمبادئ القانون الدولي فيما يتعلق بالعلاقات الأخوية والتعاون بين الدول عام 1970م ،(1970 Declaration on Principles of International Law Concerning friendly Relation and Cooperation Among State)
ويهدف هذا الإعلان إلى دعم الأمن والاستقرار الدوليين، إلا
أنه قد ثار جدل حول ماهية الشؤون الداخلية التي لا يمكن التدخل فيها ، فقد تم اقتراح أن مواضيع مثل: الاضطهاد العنصري وحقوق الإنسان ليست، أو أنها،
لا تعتبر، أو لم تعد من الشؤون الداخلية للدول، ويمكن للدول أن تتدخل لمنع الاضطهاد العنصري مثلاً أو الحيلولة دون انتهاك حقوق الإنسان.
نصت المادة (2) من ميثاق هيئة الأمم المتحدة
على أن المنظمة الدولية تقوم على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها، كما
أيد ذلك إعلان الجمعية العمومية لهيئة الأمم المتحدة المتعلق بمبادئ القانون
الدولي فيما يتعلق بالعلاقات الأخوية والتعاون بين الدول عام 1970م السابق ذكره، فقد نص على الآتي:
"
تتمتع جميع الدول بسيادة متساوية ، وتتمتع بحقوق وواجبات متساوية وعضوية متساوية
في المجتمع الدولي"
وتجدر
الإشارة إلى أن الاختلافات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية شيء آخر يمكن حدوثه
ولا يؤثر على مبدأ المساواة، وينتج عن هذا الحق ما يلي:
1. جميع الدول متساوية قضائياً (قانونياً) مهما كانت
مساحة هذه الدولة ومهما كبر عدد سكانها أو صغر.
2. كل دولة تتمتع بالحقوق الرئيسية في الاستقلال
التام كما سبقت الإشارة.
3. كل دولة عليها واجب احترام الشخصية الاعتبارية
للدول الأخرى، حيث لكل دولة أن تطلب من الدول الأخرى كنتيجة لتساويها قانوناً احترام كيانها المادي والسياسي، ويكون
احترام كيانها المادي باحترام حدودها الإقليمية، إما احترام مركز الدولة السياسي
فيكون باحترام نظمها السياسية والإدارية والدينية والاجتماعية، ويعتبر من حقوق
الدولة احترام مركزها الأدبي من قبل الدول الأخرى فعلى كل دولة أن تقدم لرؤساء
الدول الأجنبية ومبعوثيهم الاحترام المتصل بصفتهم، وعلى كل الدول أن تراعي الشكل والاسم الذي تتخذه كل دولة لنفسها طالما
أنه ليس في هذا الشكل والاسم أي مساس بحقوق دولة أخرى.
4. عدم انتهاك وحدة الأراضي والاستقلال السياسي للدولة (
حق البقاء)، فقد نصت المادة (2) الفقرة (4) من ميثاق هيئة الأمم
المتحدة على أن علي جميع الدول الامتناع في علاقاتهم الدولية من استخدام القوة أو التهديد
باستخدامها ضد أي دولة أخرى، أو وحدة
أراضيها، أو استقلالها السياسي، أو تقوم بأي
تصرف لا يتفق مع ميثاق هيئة الأمم المتحدة، كما أن لكل دولة الحق في أن تعمل كل ما من شأنه للمحافظة على بقائها واستمرار وجودها، وان
تتخذ كل الوسائل لدفع ما يهدد وجودها من أخطار داخلية أو خارجية على حد سواء فلها
في الداخل أن تعمد إلى كل ما يؤمن لها المحافظة على كيانها والقضاء على كل ما يمكن
أن يهدد اضطراب الأمن وزعزعة الاستقرار الداخلي فيها، وفي المجال الخارجي فللدولة أن
تعمل على تقوية جيشها وإقامة المنشآت العسكرية دفعاً للاعتداء الذي يمكن أن يقع، ومن
هذا المنطق يحق للدولة عقد معاهدات دفاعية، والانضمام إلى منظمات إقليمية ودولية، تحميها وتنصرها في حالة وقوع اعتداء خارجي عليها أو التهديد بذلك.
5. لكل دولة الحق في حرية اختيار وتطوير نظامها
السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي.
6. على كل دولة واجب الإذعان وبشكل كامل وبحسن نية
لالتزاماتها الدولية والعيش بسلام مع الدول الأخرى(التعايش السلمي).
نصت المادة (2) من ميثاق هيئة الأمم
المتحدة على أن على جميع الدول الأعضاء حل نزاعاتهم الدولية مع بعضهم البعض بالطرق
السلمية ، وذلك تجنباً لتعريض السلم والأمن الدوليين للخطر، والحق إن هذا النص ليس
بدعة جاء بها ميثاق الأمم المتحدة، فالدعوة لتحريم الحرب وتحكيم القانون في حل
المنازعات الدولية قد تبلور في مؤتمر لاهاي الأول لعام 1899م والذي دعا الدول
للجوء إلى الوسائل السلمية لحل المنازعات وأيضا أوجد فكرة إنشاء محكمة تحكيم دولية
دائمة لتتولي حسم المنازعات بين الدول بالطرق السلمية، ثم جاء مؤتمر لاهاي الثاني
عام 1907م مؤكدا نفس المبادئ، وكان مفروضاً أن يعقد مؤتمر ثالث في عام 1915م لكن
قيام الحرب العالمية الأولى عام 1914م قد
حال دون قيام هذا المؤتمر، لكن مؤتمر السلام في فرساي قرر إنشاء عصبة الأمم
المتحدة الذي استهدف من إنشائها السيطرة على النزاعات الدولية قبل استفحالها وحلها بالطرق السلمية، رغم هذا، فإن عصبة الأمم لم توفق في السيطرة على الحرب
والنزاعات الدولية، مما أدى إلي اندلاع الحرب العالمية الثانية، وقد أنشأت الأمم
المتحدة بعد انتهاء الحرب في عام 1945م وقد احتوى ميثاقها على واجب تسوية المنازعات
الدولية بالطرق السلمية التي حددها الفصل السادس وقد ذهب الميثاق إلي حد فرض
عقوبات اقتصادية وسياسية وعسكرية على الدول المعتدية ولكن ضمن الشروط التي حددها
الميثاق.
إن أساس التنظيم الدولي الذي نعيشه اليوم
متمثلا في الأمم المتحدة التي ينطلق من ميثاقها مفهوم الأمن الجماعي الذي فند
بإيجاز التصدي للمعتدي، ونجدة المعتدى عليه ضمانا للسلم والأمن الدوليين، وبرغم أن
الأمم المتحدة لا تشكل دولة أو سلطة عليا فوق الدول، بل هي مجرد رابطة دولية، فإن من واجب الدول
الأعضاء فيها أن تضع إمكانياتها كافة في خدمة أغراض المنظمة وتحقيق أهدافها وعلى
هذا نجد الفقرة (5) من المادة (2) من ميثاق هيئة الأمم المتحدة تنص على: " أن على
الأعضاء أن يقدموا للمنظمة كل مساعدة فيما تقوم به من أعمال وفقا لأحكام الميثاق
وأن يمتنعوا عن مؤازرة كل دولة تقوم المنظمة ضدها بعمل من أعمال الردع
الجماعي...."
ومن هذا المنطلق فالواجب يتفرع إلى واجب
سلبي يتمثل في عدم الانحياز إلى جانب الدولة التي تردعها الأمم المتحدة ، لكي لا
ينتج عن تلك المؤازرة الاعتراف للدولة المعتدية بأي مكاسب إقليمية تنالها، بينما
الواجب الإيجابي يتمثل في ضرورة وضع الدولة كل إمكانياتها تحت تصرف الأمم المتحدة أثناء قيام الأمم المتحدة بأعمالها ،وفقا للفصل الثالث من الميثاق، وذلك لتحقيق
هدفها بالمحافظة على الأمن الجماعي ومن هذا المنطلق نصت المادة (43) من الميثاق
على "...أن يتعهد جميع أعضاء الأمم المتحدة مساهمة منهم في حفظ السلم والأمن
الدوليين، بأن يضعوا تحت تصرف مجلس الأمن، بناء على طلبة وطبقاً لاتفاقات خاصة تعقد
في هذا الشأن ما يلزم من القوات المسلحة والمساعدات والتسهيلات الضرورية لإعادة
السلم والأمن الدوليين إلى نصابة ....." ورغم أن مثل هذه الاتفاقيات لم توقع
حتى الآن، فأن الدول قامت بنجدة الأمم المتحدة في تدابيرها الهادفة لتحقيق الأمن
الجماعي في الكويت عندما اجتاحت القوات العراقية أراضيه في الثاني من أغسطس لعام
1990م.
تعليقات
إرسال تعليق