حق الدول في الدفاع عن نفسها وهو ما يسمى في القانون الدول (حق الدفاع عن النفس ( self-defense ، قد صيغ بشكل جيد في القانون الدولي العرفي قبل عام 1945، وكذلك بموجب ميثاق الأمم المتحدة، والذي يعتبر المرجعية الأساسية للدول لاستخدام القوة في الدفاع عن النفس، حيث نصت المادة (51) من الميثاق على يلي: "ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص من الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة، حتى يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين. وتتخذ التدابير التي اتخذها الأعضاء في ممارسة هذا الحق في الدفاع عن النفس فورا تقريرا إلى مجلس الأمن، ويجب ألا يؤثر بأي شكل على سلطة ومسؤولية مجلس الأمن بموجب هذا الميثاق أن تتخذ في أي وقت مثل هذا الإجراء لأنه يراه ضروريا من أجل صون أو استعادة السلم والأمن الدوليين ". ولأن هذه المادة اشترطت وجوب حدوث (الهجوم المسلح armed attack ) ، قبل استخدام الدولة لحقها في الدفاع عن النفس، إلا أن قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم (3314) لعام 1974م، في المادة ...